الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدمت الاجابة عن نفس السؤال في الفتوى رقم: 59820، ونقول للسائل الكريم إنه لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة لغير عذر وعليه أن يطالع الفتاوى التالية: 9495 ، 19552 ، 7822.
والله أعلم.