الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالانفصال الذي تراضيتما عليه الطلاق، وقررت تطليقها بالفعل، فالطلاق بيدك، ولا يحتاج إلا إلى أن يكون موافقًا للسنّة، وذلك بأن يكون بلفظ صريح مرة واحدة، في طهر لم يقع فيه جماع بينكما، ولا تتبعه بطلاق آخر، حتى تنتهي عدتها.
قال ابن قدامة في المغني: معنى طلاق السنّة: الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية، والخبرين المذكورين، وهو الطلاق في طهر لم يصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. ولا خلاف في أنه إذا طلقها في طهر لم يصبها فيه، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أنه مصيب للسنة، مطلق للعدة التي أمر الله بها. انتهى.
ولا يحتاج لحضور الزوجة ولا سماعها له، بل ولا رضاها به، لكن مما ينبغي الحرص عليه: توثيقه، ولا سيما في مثل حالة السائل. وراجع للفائدة الفتويين: 109920، 242704.
والله أعلم.