السؤال
بعتُ لصديقي سيارةً بعشرة آلاف دولار، واتفقنا على أن يسلمني المبلغ بعد ثلاثة أشهر. ولكن، بعد شهرٍ واحد، لم تُعجبه السيارة، فأعادها إليّ. وكان قد أنفق مبلغ مئتي دولار على بعض التجهيزات فيها. فهل يجب عليّ أن أُعيد له هذا المبلغ؟
بعتُ لصديقي سيارةً بعشرة آلاف دولار، واتفقنا على أن يسلمني المبلغ بعد ثلاثة أشهر. ولكن، بعد شهرٍ واحد، لم تُعجبه السيارة، فأعادها إليّ. وكان قد أنفق مبلغ مئتي دولار على بعض التجهيزات فيها. فهل يجب عليّ أن أُعيد له هذا المبلغ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان رد المشتري للسيارة، لمجرد أنها لم تعجبه، لا لأجل عيب قديم مثلاً وجده فيها، فإنه لا يلزمك قبول فسخ البيع، فإذا قبلت ذلك كان هذا من باب الإقالة، وهي مستحبة لا واجبة، وراجع في ذلك الفتوى: 48130.
أمّا هذه التجهيزات التي يريد المشتري ثمنها، فإن كانت منفصلة عن السيارة، فللمشتري الحق في أخذها، ورد السيارة بدونها كما أخذها، إن قبلت الإقالة.
وأمّا إن كانت التجهيزات متصلة بالسيارة، ويتعذر نزعها منها، فثمت إشكالات فقهية في المسألة، فهل هذه الزيادة تمنع الإقالة أم لا؟ وإذا لم تمنعها فهل يستحق المشتري عليها شيئًا أم لا يستحق؟ فيه بحث يطول.
وأمّا إذا اعتبرنا الإقالة بيعًا جديدًا، فلا إشكال في دفعك ثمن هذه الزيادات بالمبلغ الذي تتراضى عليه مع المشتري، فلا يلزمك أن تدفع له المائتي دولار التي طلب تحديدًا؛ لأن الذي يحصل بينكما بيع جديد، فيصح بنفس الثمن الأول، أو بأقل منه، أو بأكثر، وهذه الزيادات داخلة في الثمن الذي ستتراضيان عليه. وراجع الفتوى: 29280.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني